حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الزُّرَقِيِّ الْأَنْصَارِيِّ « 1 » .
16419 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : " تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي ثُمَّ
هامش
وأصحاب السنن ، وهو حسن الحديث . وأخرجه ابن أبي شيبة 483 / 6 - 484 ، والبيهقي في " السنن " 283 / 10 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم ، عن حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون : إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسراً . وزاد البيهقي : وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه . وقال : وهذا أيضا ضعيف ، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به . وقد أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 248 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله ثقات . قلنا : وقد سلف من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب برقم ( 4451 ) بلفظ : " من أعتق نصِبا له في مملوك ، كُلِّف أن يتم عتقه بقيمة عَدْل " . قلنا : يعني أجبر على ذلك إن كان موسرا كما جاء التصريح بذلك في الرواية رقم ( 4589 ) . وهو حديث صحيح ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " شقصاً " بكسر السين المعجمة ، أي : نصيباً . قوله : " ضمن بقيته " ، أي : إن كان موسرا كما جاء في الأحاديث صريحاً .
( 1 ) قال السندي : سلمة بن صخر ، خزرجي ، كان يقال له : البياضي لأنه كان حالفهم ، ويقال : اسمه سَلْمان وسَلَمَة أصح . قال البغوي : لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار .