16386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " وَقَالَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " « 1 » .
هامش
والبخاري ( 6047 ) ، ومسلم ( 110 ) ( 176 ) ، وأبو داود ( 3257 ) ، والنسائي في " المجتبى " 6 / 7 و 19 ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2129 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 924 ) ، وأبو عوانة 45 / 1 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 835 ) و ( 836 ) ، وابن حبان ( 4367 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 1330 ) و ( 1333 ) و ( 1336 ) و ( 1337 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 5153 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وسيأتي مختصراً بالأرقام ( 16386 ) و ( 16387 ) و ( 16389 ) و ( 16390 ) و ( 16391 ) و ( 16392 ) . قال السندي : قوله : " كقتله " : فإن لعنه كالقول بأنه كافر ، إذ هو المستحق للعن ، ولو كفر لاستحق القتل ، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل ، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله . قوله : " فيما لا يملك " : ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلًا . قوله : " ومن حلف بملَّة " ، أي : راضياً بدخوله فيها . قيل : وإلا فليس بكافر ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني : وسفيان : هو الثوري . وخالد الحذاء : هو ابن مهران . وأخرجه مسلم ( 110 ) ( 177 ) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو عوانة 45 / 1 - 46 من طريق يزيد بن هارون ، عن سفيان ، به . وأخرجه البخاري ( 1363 ) ، والنسائي في " المجتبى " 5 / 7 - 6 ، وابن ماجة ( 2098 ) ، وابن حبان ( 4366 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 1338 ) ، و ( 1339 )