تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَوْ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى « 1 » الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ أَوْ ذَبَحَ ذَبَحَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " « 2 » . 16391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : غير . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله : أو عن رجل عن ثابت ابن الضحاك ، لا يضر ، لأنَّ سماع أبي قلابة من ثابت صحيح ، وروايته عنه في " الصحيحين " ثم إن هذه الزيادة ليست في " أطراف المسند " 654 / 1 ، ولا في " إتحاف المهرة " 16 / 3 ، وليست في " صحيح البخاري " وقد روي هذا الحديث من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . خالد : هو ابن مهران الحذاء . وأخرجه البخاري ( 4843 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد ، ولم يسق متنه . وليس فيه : أو عن رجل عن ثابت . وقد سلف مطولًا برقم ( 16385 ) . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أيوب : هو السختياني . وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " ( 15972 ) و ( 19710 ) - ومن طريقه