15823 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ « 1 » وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا " نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، وَأَمَرَ
هامش
طاووس ، فقال : سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأساً . وأخرج مسلم ( 1550 ) ( 120 ) من طريق عمرو بن دينار ، أن مجاهداً قال لطاووس : انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج ، فاسمع منه الحديث عن أبيه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال : فانتهره ، قال : إني واللَّه لو أعلم أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه ما فعلتُه ، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم ( يعني ابن عباس ) . نقول : فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر ، وإنما ذكر قصة مجاهد مع ابن رافع بن خديج ، دون إخراج حديث رافع ، مما يدل على أن مسلماً ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة ، لا على سبيل - الاحتجاج ، كما ذكرنا آنفاً . وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم ( 15811 ) ، وانظر الروايات المذكورة آنفاً .
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : بالثلث ، وكلاهما بمعنى .