تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ

15732 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ ،
هامش
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود ( 1863 ) ، والترمذي عقب الحديث ( 940 ) ، وابن ماجة ( 3078 ) ، والطبراني ( 3213 ) ، والحاكم 483 / 1 ، والبيهقي 220 / 5 من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 617 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 249 / 2 من طريق معاوية بن سلّام ، والطبراني ( 3214 ) من طريق سعيد بن يوسف ، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة ، عن الحجاج بن عمرو ، به . فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو عبد اللَّه بن رافع . وهذا من المزيد في متصل الأسانيد . قال الترمذي : وسمعت محمداً يقول : رواية معمر ومعاوية بن سلّام أصح . قلنا : ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قوله : الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت . قال السندي : قوله : " من كُسِرَ " على بناء المفعول . و " أو عَرَج " على بناء الفاعل ، قال في " الصحاح " : بفتح الراء ، إذا أصابه شيءٌ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان ، وبالكسر إذا كان ذلك خلقةً . وفي " النهاية " : وكذا إذا صار أعرج ، أي : من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المعنى على مقتضى الإحرام ، غير إحصار العدو ، بأن كان أحد كسر رجله ، أو صار أعرج من غير صنعٍ من أحد ، يجوز له أن يترك الإحرام ، وإن لم يشترط التحلُّل ، وقيده بعضهم بالإشراط ، ومن يرى أنه من باب الإحصار ، يقول : معنى حل : كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه ، بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم ، فيتحلّل بعد الذبح .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 510 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط