تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
15682 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ ، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ " « 1 » .
هامش
أي : أحياناً ، والظاهر أن المراد التأخير عن الوقت المندوب أو المباح إلى وقت الكراهة ، لا إخراجها عن الوقت ، وقد قيل : إن شأن المروانيين كان هو التأخير ، لا الإخراج ، فليس فيه إذنٌ في إخراج الصلاة عن الوقت تبعاً للإمام ، والظاهر أنه يُصلي حينئذ لنفسه ، ثم يصلي مع الإمام نفلًا . " ميتة جاهليَّة " : بكسر الميم ، وفيه حث على موافقة المؤمنين . وأخرجه عبد الرزاق ( 3115 ) ، ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 180 / 1 من طريق عبد اللَّه بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، به ، بلفظ : " من صلى عليَّ صلاة ، صلى اللَّه عليه عشراً ، فأكثروا أو أقلوا " . وسقط : عبد الرحمن بن القاسم من إسناد عبد الرزاق . وهذا تابع فيه عبدُ الرحمن بن القاسم عاصم بن عبيد اللَّه ، لكنه من طريق عبد اللَّه بن عمر العمري الضعيف ، وبلفظ آخر . وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6568 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " برقم ( 6305 ) ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 958 ) ( 74 ) ، والترمذي ( 1042 ) ، والنسائي في " المجتبى " 44 / 4 من طريقين عن الزهري ، به . وزاد مسلم : " أن لم يكن ماشياً معها " . وأخرجه عبد الرزاق ( 6306 ) ، ومن طريقه الطحاوي في " شرح المعاني " 486 / 1 عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن سالم ، عن نافع ، به . قلنا : كذا وقع فيهما : عن سالم ، عن نافع ، ونرجح أن الصواب عن سالم ونافع ، أو عن سالم وعن نافع ، كما ذكر ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " 251 / 1 .