قُلْتُ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا الْخَبَرَ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ « 1 » يُخْبِرُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » .
هامش
( 1 ) عبارة " عن أبيه عامر بن ربيعة " ليست في ( ق ) .
( 2 ) بعضه صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اللَّه وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 3779 ) ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى ( 7201 ) و ( 7203 ) ، والخطيب مختصراً في " الفقيه والمتفقه " 163 / 1 من طرق عن ابن جريج ، به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 324 / 1 وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " بنحوه ، وفيه عاصم بن عبيد اللَّه وهو ضعيف ، إلا أن مالكاً روى عنه . وسيأتي برقم ( 15693 ) ، وانظر ( 15696 ) . وقوله : " من فارق الجماعة " له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، سلف برقم ( 5386 ) ، وذكرنا هناك بقية شواهده . والقسم الأول من الحديث منكر يخالف الروايات الصحيحة ، منها ما رواه ابن مسعود في الحديث السالف برقم ( 3601 )
قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لعلكم ستدركون أقواماً يصلون صلاة لغير وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ، ثم صلوا معهم ، واجعلوها سبحة " .
وما رواه أبو ذر عند مسلم ( 648 ) قال : قال لي رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ " قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : " صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة " .
وسيرد 149 / 5 ، وذكرنا تتمة أحاديث الباب في تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم ( 3601 ) ، وذكرنا هناك خطأً حديثَ عامر بن ربيعة هذا فليُحذف . قال السندي : قوله : " يصلون الصلاة لوقتها " ، أي : أحياناً . " ويؤخرونها " ،