. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
رجاله ثقات رجال الشيخين . الوليد بن مسلم : هو القرشي أبو العباس الدمشقي . والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو . وأخرجه أبو داود ( 5185 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 10157 ) - وهو في " عمل اليوم والليلة " ( 325 ) - ، والطبراني في " الكبير " / 18 ( 902 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 8808 ) من طريق الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد . وقد اختلف فيه على الأوزاعي . فأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 10158 ) - وهو في " عمل اليوم والليلة " ( 326 ) - من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة ، مرسلًا . لم يذكر قيس في الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 10159 ) - وهو في " عمل اليوم والليلة " ( 327 ) - من طريق عبد اللَّه بن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . مرسلًا . وسيأتي بنحوه 6 / 6 - 7 . قال السندي : قوله : فَرَدَّ سعدٌ رَدَّا خفياً : يدل على أن الإسماع في الرد غير لازم ، وقد قرره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قوله : ذره ، أي : اتركه على حاله . وقوله : واتبعه ، أي : أدركه ولحقه . قوله : بغسل ، بضم فسكون ، أي : بماء يغسل به . قوله : بزعفران وورس : فيه استعمال الثوب المصبوغ بالزعفران والورس ، وقد جاء النهي عن التزعفر ، فلعل ذاك النهي محمول على الاستعمال في البدن . قلنا : بل الحديث ضعيف ، ويعارضه الحديث الصحيح الذي سلف في مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6513 ) ،
وفيه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين ، قال : " هذه ثياب الكفار لا تلبسها " .
قال السندي : قوله : " إما أن تركب " ظاهره أنه لا ينبغي أن يركب أحد الرفيقين ويمشي الآخر إذا كانت الدابة مطيقة ، بخلاف ما إذا كانوا كثيرين ،