تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
14599 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ " « 1 » . 14600 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ ؟ قَالَ : " لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ " ، فَقَالَ سُرَاقَةُ : فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ " « 2 » . 14601 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ،
هامش
به . وانظر ما سيأتي برقم ( 14701 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8513 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة . حسن : هو ابن موسى الأشيب . وانظر ( 14351 ) . والنهبة ، بضم فسكون : المال المنهوب ، وبالفتح مصدر ، وهذا نهي عن أخذ مال المسلم قهراً جهرا بغير إذنه ولا علم رضاه . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " ( 273 ) ، ومسلم و ( 2648 ) ، وأبو يعلى ( 2054 ) ، وابن حبان ( 336 ) من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . ورواية البخاري مختصرة : " كلٌ ميسَّر لعمله " . وسلف ضمن حديث مطول في الحج من طريق أبي الزبير برقم ( 14116 ) .