تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
14595 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ " « 1 » .
هامش
" شرح مسلم " 231 / 4 : لا خلافَ في الصلاة في الثوب الواحد إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه فيه ، ولا أعلمُ صحته ، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل ، ومعنى الحديث : أن الثوبين لا يقْدِرُ عليهما كلُ أحد ، فلو وَجَبَا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة ، وفي ذلك حَرَجٌ ، وقد قال اللَّه تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )، وأما صلاةُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رضي اللَّه عنهم في ثوب واحد . ففي وقت كان لعدم ثوب آخر ، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابرُ بن عبد اللَّه : ليراني الجهَّالُ ، فالثوبان أفضلُ كما سبق . والحَقْو : بفتح الحاء ، ويكسر : هو الكَشْح ، أو مَعْقِد الإزار . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو عند المصنف في " فضائل الصحابة " ( 1611 ) عن عبد اللَّه بن الحارث ، الإسناد . وقرن بعبدِ اللَّه بن الحارث روحَ بن عبادة . وأخرجه مسلم ( 53 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 446 ) من طريق عبد اللَّه الحارث ، به . وأخرجه ابن حبان ( 7296 ) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه بنحوه البزار ( 2834 - كشف الأستار ) من طريق موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، به . وقال : قد روي عن جابر من غير وجه . وسيأتي برقم ( 14715 ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير . وانظر ما سلف برقم ( 14558 ) .