تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
14464 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » . 14465 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ « 2 » حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " « 3 » .
هامش
وفي باب تحريم الخلسة والنهبة عن زيد بن خالد الجهني ، سيأتي 117 / 4 . قوله : " المجثمة " هي كل حيوان يُنصَبُ ويُرمَى ليقتل . " الخُلْسة " بالضم : ما اختطفته بسرعة على غفلة . " النُّهبة " بالضم : المال المنهوب ، والنَهب : هو الغَلَبةُ على المال والقهر . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - ، فمن رجال مسلم ، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر . زهير : هو ابن معاوية الجُعْفي . وسيتكرر برقم ( 15254 ) ، وانظر ( 14351 ) . ( 2 ) في ( م ) : حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر . ولفظة : " أبو النضر " لم ترد في أصولنا الخطية . ( 3 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير ، فمن رجال مسلم ، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر ، لكنه قد توبع . وأخرجه الطيالسي ( 1735 ) ، وابن أبي شيبة 101 / 4 ، ومسلم ( 1179 ) ( 5 ) ، وأبو عوانة في الحج كما في " الإتحاف " 392 / 3 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 134 / 2 ، والدارقطني 228 / 2 ، والبيهقي 51 / 5 من طرق عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني 229 / 2 من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر ،
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 356 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط