تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مَجَاعَةٌ ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ ، فَذَبَحُوهَا ، وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا ، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا " ، قَالَ : فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالْخِلْسَةَ ، وَالنُّهْبَةَ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار ، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه مختصراً الترمذي ( 1478 ) من طريق هاشم بن القاسم ، بهذا الإسناد - ولفظه : حرم رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني يوم خيبر - الحمر الإنسية ولحوم البغال ، وكل ذي نابِ من السباع وذي مخلب من الطير . وقال : حسن غريب . وأخرجه بطوله الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3064 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 3704 ) من طريق عاصم بن علي ، عن عكرمة بن عمار ، به - وزادا فيه تحريم لحوم الخيل ، وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المحفوظة عن جابر رضي اللَّه عنه ، والتي فيها الإبقاء على حِلِّيَّة لحوم الخيل وعدم تحريمها ، وفي علي بن عاصم وعكرمة بن عمار كلام لا يحتملان معه التفرُّد بمثل هذا الحرف . ومما يشهد لهذه الرواية حديث خالد بن الوليد قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . وسيأتي عند المصنف 89 / 4 ، وإسناده ضعيف بمرَّة . وانظر ما سلف برقم ( 14450 ) . وللنهي عن النهبة انظر ما سلف برقم ( 14351 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8789 ) . وعن ابن عباس ، سلف برقم ( 2192 ) .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 355 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط