. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه مطولًا ومختصراً ابن أبي شيبة 467 / 2 - 468 ، وعبد بن حميد ( 1012 ) ، ومسلم ( 904 ) ( 10 ) ، وأبو عوانة 372 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 328 / 1 ، وابن حبان ( 2843 ) ، والبيهقي 326 / 3 ، وابن بشكوال في " غوامض الأسماء المبهمة " ص 285 - 286 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان ، به . وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير ، عن جابر برقم و ( 15018 ) ، ووقع فيه ركوعان في كل ركعة . قال البيهقي 326 / 3 : من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر ، عَلِمَ أنها قصة واحدة ، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم تُوفيَ إبراهيمُ ابنُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد اتَفقت روايةُ عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ، ورواية عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس ، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عَمْرو ، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين ، وفي حكاية أكثرهم قولَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته " دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنُه ، فخطب ، وقال هذه المقالة ردا لقولهم : إنما كَسَفَت لموته ، وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم ، دلالةٌ على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ رحمهما اللَّه تعالى . وانظر لذلك : " زاد المعاد " 452 / 1 - 456 . وانظر أحاديث الباب عند حديث ابن عمر السالف برقم ( 5883 ) . وقصة صاحبة الهرة ، سلفت من حديث أبي هريرة برقم ( 7547 ) ، وذُكِرَت تتمة شواهده هناك . قوله في صاحب المحجن في حديث جابر هذا : " يجزُ قصبه في النار " وهم في الرواية ، فالمحفوظ أن الذي رآه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تلك الصورة هو عمرو ابن لحي ، كما سيأتي برقم ( 15018 ) من حديث أبي الزبير عن جابر ، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم ( 8787 ) ، وهو متفق عليه ، وحديث عائشة