14359 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، يَعْنِي أَبَاهُ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا ، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَأَصْنَافَهُ ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ " ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " كِلْ لِلْقَوْمِ " ، قَالَ : فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ « 1 » .
هامش
" والمعاومة " بيع ثمار النخل أعواماً . " والثنْيا " كالدُّنيا : استثناء شيء مجهول للبائع ، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها ، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة : هو ابن مقسم الضبي ، والشعبي : هو عامر بن شَراحِيل . وأخرجه ابن أبي شيبة 469 / 11 ، والبخاري ( 2127 ) ، والنسائي 245 / 6 ، وأبو يعلى ( 1921 ) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2405 ) من طريق أبي عوانة ، عن المغيرة بن مقسم ، به . وأخرجه البخاري ( 2781 ) و ( 4053 ) ، والنسائي 244 / 6 ، وأبو نعيم في " الدلائل " ( 345 ) ، والبيهقي في " الدلائل " 149 / 6 ، والبغوي ( 3722 ) من طريق فراس بن يحيى ، عن الشعبي ، به . وأخرجه البخاري ( 2396 ) و ( 2709 ) ، وأبو داود ( 2884 ) ، وابن ماجة ( 2434 ) ، والنسائي 246 / 6 ، وابن حبان ( 6536 ) و ( 7139 ) ، والفريابي في