تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1313 ) ، وابن حبان ( 5000 ) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، كلاهما عن أيوب ، به . وأخرجه مقطعاً كذلك مسلم ص 1179 ( 103 ) ، والنسائي 38 / 7 من طريق يزيد بن نعيم ، ومسلم ص 1175 ( 83 ) ، وابن حبان ( 4992 ) ، والبيهقي 301 / 5 من طريق أبي الوليد المكي ، والنسائي 38 / 7 - 39 من طريق أبي سلمة ، والطحاوي 112 / 4 من طريق واسع بن حبان ، وابن حبان ( 4971 ) ، والدارقطني 48 / 3 - 49 من طريق عطاء ، ستتهم عن جابر ، به . وبإثر رواية أبي الوليد ذكر الراوي عنه أن عطاءً شهد على جابر بمثله . وأخرج أبو داود ( 3406 ) ، والطحاوي 107 / 4 من طريق عبد اللَّه بن عثمان ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، رفعه : من لم يذر المخابرة ، فليأذن بحرب من اللَّه ورسوله . وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم ( 14841 ) . ومن طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم ( 14921 ) . ومن طريق أبي الزبير وعطاء بن أبي رباح برقم ( 14876 ) و ( 15215 ) ، وبنحوه برقم ( 15082 ) و ( 15084 ) . وسيأتي الترخيص في العرايا من طريق واسع بن حبان عن جابر برقم ( 14868 ) . وللمعاومة انظر ( 14320 ) ، وللمخابرة انظر ( 14352 ) . وفي باب النهي عن المحاقلة والمزابنة عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 9088 ) . وفي باب الترخيص في العرايا عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4490 ) . وعن أبي هريرة ، سلف برقم ( 7236 ) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك . قوله : " المحاقلة " قال السندي : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . " والمزابنة " بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر . " والمخابرة " كِراءُ الأرض ببعض الخارج منها .