تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لِقِتَالٍ " « 1 » . 13541 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ ، إِلَّا قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " « 2 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل ، لكنه قد توبع فيما سلف برقم ( 13063 ) . وقوله : " لا يُحمل فيها سلاح لقتال " تفرد به مؤمل في حديث أنس ، لكن يشهد له حديث أبي حسان الأعرج عن علي عند أحمد وقد سلف برقم ( 959 ) ، وعند أبي داود ( 2035 ) ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن رواية أبي حسان عن علي مرسلة . ويشهد له أيضاً حديث جابر ، وسيأتي عند أحمد 347 / 3 و 393 ، وفيه ابن لهيعة ، وهو سئ الحفظ . قلنا : وهذا النهي مخصوص بحمله للقتال ، فأما إذا حمله لغير ذلك فجائز ، بشرط أن لا يؤذيَ به أحداً ، يدل عليه غير ما حديث ، منها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا مرَ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نَبْلٌ فليمسك على نِصالها ، أن يصيبَ أحداً من المسلمين منها بشيء " . أخرجه البخاري ( 7075 ) ، ومسلم ( 2615 ) ، وسيأتي في مسنده 397 / 4 . وحديث جابر قال : مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أمسِكْ بنصالها " . أخرجه البخاري ( 7073 ) ، ومسلم ( 2614 ) ، وسيأتي في مسند 308 / 35 . ( 2 ) إسناده ضعيف ، مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ ، والحديث بهذه السيَاقة غير محفوظ عن أنس ، فقد رواه الثقاتُ من أصحاب حماد بن سلمة بغير هذا اللفظ ، كما سيأتي برقم ( 13572 ) ، وتابع حمادَ بن سلمة على لفظه
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 174 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط