12071 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَأَنْ يُنْبَذَ فِيهِ " « 1 » .
هامش
بسطام الهُذلي البصري ، وهذا لم يرو عنه سوى ابنه ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، لكن حديث أبي هريرة صحيح من غير هذا الطريق ، وقد سلف في مسنده برقم ( 7498 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الشافعي 94 / 2 ، والحميدي ( 1185 ) ، ومسلم ( 1992 ) ( 31 ) ، وأبو عوانة 310 / 5 ، والبيهقي 109 / 8 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ( 2110 ) ، والبخاري ( 5587 ) ، ومسلم ( 1992 ) ( 30 ) ، والنسائي 305 / 8 ، وأبو عوانة 311 / 5 و 312 و 312 - 313 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 226 / 4 ، وابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 313 / 2 ( وليس هو في " الإحسان " ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 376 ) ، والبيهقي 308 / 8 - 309 من طرق عن الزهري ، به . وسيأتي الحديث من طريق معمر عن الزهري برقم ( 12684 ) ، ومن طريق المختار بن فلفل برقم ( 12099 ) ، ومن طريق عمارة بن عاصم برقم ( 12707 ) ، ثلاثتهم عن أنس . الدُباءُ : هو القرْع اليابس . والمزفت : المطلي بالزفت . قلنا : وتحريم الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ ، وستأتي الإشارة إلى نسخه في حديث أنس نفسه برقم ( 13487 ) و ( 13615 ) . وكذا هو منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي ذكرناه عند حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7289 ) . قوله : " وأن يُنبذ فيه " قال السندي : عطف على الدُباء والمزفت ، كما في أعجبني زيدٌ وعلمه ، وضمير " فيه " لكل واحد .