تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
سائر الأمارات ، فيقطع بحكم الإمام الواقعي ، أو يقطع بوجود خبر معتبر دال على وجوب طهارة المسجد ، فيكون مضمونه حكما ظاهريا للإمام - عليه السلام - لأنّه حكم قطعا بالتعبّد به ( لكنّه ) أي إضافة سائر الأمارات إليه وتنزيله منزلة المحصل ( أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام - عليه السلام - أو وجود الدليل المعتبر وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد كما عرفت سابقا ) من أنّ أدلة التعبّد بخبر الواحد تدل على وجوب ترتيب معناه المطابقي أو التضمّني أو الالتزامي دون ما يقارنه أحيانا . ( ومن ذلك ) أي من أنّ القدر الثابت من الاتفاق مما لا يستلزم بنفسه مطابقة الإمام - عليه السلام - أو وجود الدليل المعتبر ( ظهر أنّ ما ذكره هذا البعض ) أي التستري - ره - ( ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول ) أي ليس مقصوده أنّ هذه الإجماعات المنقولة بعضها ملازم لقول الإمام أو وجود الدليل المعتبر فهو حجة ، وبعضها لا يلازم أحدهما فليس بحجة إذ علمت أنّ القدر الثابت من الاتفاق لا يلازم أحدهما أبدا ( ولا قولا بحجيّته في الجملة من حيث إنّه إجماع ) أي ولا يقول بأنّ الإجماع المنقول بما هو إجماع ( منقول ) جزء الحجة بل يقول بأنّ القدر الثابت منه بما هو خبر عادل حسّي جزء الحجة ، والسبب كما قال ( وإنّما يرجع محصّله ) أي كلام التستري ( إلى انّ الحاكي للإجماع يصدق فيما ) أي في المقدار الذي ( يخبره عن حس ، فإن فرض كون ما يخبره عن حس ملازما بنفسه أو بضميمة أمارات أخر لصدور الحكم الواقعي ) عن الإمام ( أو ) صدور الحكم الظاهري وهو ( مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته ) أي ما يخبره عن حس ( حجة لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات وإلّا فلا . وهذا ) أي وجوب تصديق العادل فيما يخبره عن حس إذا كان بنفسه أو بانضمام سائر الأمارات ملازما للحكم الواقعي أو الظاهري ( يقول به كل من