11933 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ قَالَ : سَمِعْتُ
هامش
عياض ، وقال فيه : ولا نخرج غيره . قال الطحاوي : وفي قوله : " فلما جاء معاوية وجاءت السمراء " دليل على أنها لم تكن قوتاً قبل هذا . فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً ، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً . وأخرج ابن خزيمة ( 2419 ) ، والحاكم 411 / 1 من طريق ابن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان - : فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ، ولا أعمل بها . قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم . وقوله : فقال له رجل من القوم : أو مدين من القمح ، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم ، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع حنطة لما كان لقول الرجل " أو مدين من قمح " معنى . وقد أشار أبو داود 269 / 2 إلى رواية ابن إسحاق هذه ، وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان : نصف صاع من بر ، وهو وهم ، وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان ، عن عياض ، فزاد فيه : أو صاعاً من دقيق ، وأنهم أنكروا عليه فتركه . قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة .
وأخرج ابن خزيمة ( 2406 ) من طريق فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا التمر والزبيب والشعير ، ولم تكن الحنطة .
وإسناده صحيح . ولمسلم ( 985 ) ( 20 ) من وجه آخر عن عياض ، عن أبي سعيد : كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط . قال