11810 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ " « 1 » .
11811 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا
هامش
للنازع . قوله : " بمظلمة " : بكسر اللام : هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك ، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها ، فيكون ظلماً ، فليس للإمام أن يسعر ، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق ، والنصيحة لهم ، واللَّه تعالى أعلم . وقال المناوي في " فيض القدير " 266 / 2 : وأفاد الحديث أن التسعير حرام ، لأنه جعله مظلمة ، وبه قال مالك والشافعي ، وجوزه ربيعة ، وهو مذهب عمر ، لأن به حفظ نظام الأسعار ، وقال ابن العربي المالكي : الحق جواز التسعير ، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين ، وما قاله المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق ، وما فعله حكم ، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم ، أما قوم قصدوا أكل مال الناس ، والتضييق عليهم فباب اللَّه أوسع ، وحكمه أمضى .
( 1 ) حديث صحيح ، علي بن عاصم - وهو الواسطي ، وإن يكن ضعيفاً - متابع ، سهيل بن أبي صالح ثقة من رجال مسلم ، وأخرج له البخاري مقروناً ، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة من رجال الشيخين . وقد سلف بالأرقام ( 11195 ) و ( 11328 ) .