تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
11801 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ " قَالَ : أَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ ، قَالَ : فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي ، قَالَ : " لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ " ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ « 1 » بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ : " فَإِذَا قُمْتَ
هامش
محمد : هو التميمي العنبري . وأخرجه الطيالسي ( 2178 ) ، والبخاري ( 3456 ) و ( 7320 ) ، ومسلم ( 2669 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 74 ) ، وابن حبان ( 6703 ) ، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " 155 / 1 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 4196 ) من طرق عن زيد بن أسلم ، به . وسيأتي برقم ( 11897 ) ، وسيكرر برقم ( 11843 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف 327 / 2 . وعن شداد بن أوس ، سيرد 125 / 4 . وعن أبي واقد الليثي ، سيرد 218 / 5 . وعن سهل بن سعد ، سيرد 340 / 5 . ( 1 ) في ( ق ) : وإنا أهل . .