11692 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا « 1 » سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَبْغَضَنَّ « 2 » الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ " « 3 » .
11693 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا ، " فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ « 4 » .
11694 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ غَسْلِ الرَّأْسِ ،
هامش
320 / 9 : وتأول ابن عباس الآية على الأمَة المزوجة يشتريها رجل ، وجعل بيعها طلاقاً ، وأحل للمشتري وطأها ، وعامةُ أهلِ العلم على خلافه ، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقاً .
( 1 ) في ( ظ 4 ) و ( م ) : أخبرنا .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : يَبْغَضَنَّ .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف بالأرقام ( 11300 ) و ( 11407 ) ، وفي الثاني منهما تخريجه .
( 4 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو مكرر ( 11648 ) سنداً ومتناً .