وَقَالَ « 1 » سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ « 2 » .
11632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 4 ) : قال . دون واو .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح ، وهو ابن سليمان ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، يونس : هو ابن محمد المؤدب ، وسُريج : هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي . وقوله : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاتين ، سلف تخريجه برقم ( 11033 ) . وقوله : نهى عن صيامين ، سلف برقم ( 11040 ) . وقوله : نهى عن لبستين ، سلف برقم ( 11022 ) . وسلف الحديث مختصراً برقم ( 11033 ) ، وذكرنا هناك مكرراته .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى السامي . وأخرجه البخاري ( 2147 ) عن عياش بن الوليد ، عن عبد الأعلى ، بهذا الإسناد . وفيه : الملامسة والمنابذة ، بدل : اللماس والنباذ ، وهما بمعنى . وقد سلف برقم ( 11022 ) . والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر بثوبه ، ويكون بيعهما من غير نظر . والملامسة : أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع . واللبْسَتان اللتان نهى عنهما ، سلف ذكرهما برقم ( 11022 ) . وانظر " فتح الباري " 359 / 4 - 360 ، ففيه تفصيل نفيس .