تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
11608 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ " « 1 » . 11609 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى « 2 » فِيهِ الصَّلَاةُ ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْإِسْلَامَ ، « 3 » أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلٍ ، أَوْ ذِي « 4 » مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ : مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ « 5 » الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ
هامش
" السنن " 267 / 2 - 268 من طريق يونس بن عبيد ، عن حميد ، به . وقد سلف برقم ( 11299 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 11518 ) . ( 2 ) وقع في ( م ) و ( ق ) : ينبغي ، وهو خطأ ، والمثبت من ( ظ 4 ) و " أطراف المسند " 257 / 6 . ( 3 ) في ( ق ) : في الإسلام . ( 4 ) في ( م ) : أو مع ذي . ( 5 ) في ( ق ) : تدخل .