11583 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي تِيكَ الْبَقْلَةِ فِي الثُّومِ ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا وَنَاسٌ جِيَاعٌ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا « 1 » فِي الْمَسْجِدِ " ، فَقَالَ نَاسٌ : حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
نَضْرة - وهو المنذر بن مالك العَبْدي العَوَقي - فمن رجال مسلم . إسماعيل : هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَية ، وقد سمع من الجُرَيري - وهو سعيد بن إياس - قبل اختلاطه . وأخرجه مسلم ( 1594 ) ( 99 ) ، وأبو يعلى ( 1371 ) ، من طريق إسماعيل ابن عُلَية ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه مسلم ( 1594 ) ( 100 ) من طريق داود ، عن أبي نضرة ، به . وقد سلف مختصرا برقم ( 10992 ) . قال النووي : يعني بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلًا . وقولُ ابنِ عباس : لا بأس : يعني أنه كان يعتقد أنه لا ربا فيما كان يداً بيد ، كان يرى جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلًا ، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة ، ثم رجع عن ذلك . قال السندي : قوله : قلت : نعم . لا بأس ، أي : قال : لا بأس به . وحذف القول اختصاراً كثير في الكلام .
( 1 ) في هامش ( س ) : يقربنا ( يعني بتشديد النون ) ، وجاء أيضاً في هامشها : بيان ، في نسخ البخاري فلا يقربْنَا بدون تأكيد .