خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا ، لَا يَعُدُّهُ عَدًّا " « 1 » .
11582 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : يَدٌ بِيَدٍ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : لَا بَأْسَ ، فَلَقِيتُ « 2 » أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ . فَقَالَ : أَوَقَالَ ذَاكَ ؟ أَمَّا إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ ، فَلَنْ يُفْتِيَكُمُوهُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ ، فَأَنْكَرَهُ ، فَقَالَ : " كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا ؟ " ، فَقَالَ : كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ ، وَأَخَذْتُ « 3 » هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ ، فَقَالَ : " أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ ، فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ " « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة : وهو المنذر بن مالك العبدي ، فمن رجال مسلم . إسماعيل : هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَية ، وسعيد بن يزيد : هو ابن مسلمة أبو مسلمة الأزدي . وأخرجه مسلم ( 2914 ) ( 68 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 2914 ) ( 68 ) ، وأبو يعلى ( 1294 ) من طريقين عن سعيد بن يزيد ، به وقد سلف برقم ( 11012 ) .
( 2 ) في ( م ) : قلت : نعم ، قال : لا بأس ، فلقيت .
( 3 ) في ( ق ) : فأخذت ، وكذلك رواية مسلم .
( 4 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي