تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
11330 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا رَمَى - أَوْ ضَرَبَ - أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ " « 1 » .
هامش
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . ابن مبارك : هو عبد اللَّه ، وعم محمد بن يحيى بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 985 ) من طريق يحيى بن عبد الحميد ، عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 186 / 4 و 228 ، ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في " السنن " 311 / 8 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، عن أسامة الليثي ، به . وفي الباب : عن ابن مسعود ، سلف برقم ( 4319 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . والنهي عن الأضاحي ثم الترخيص فيها ، سلف برقم ( 11176 ) . قال السندي : قوله : ونهيتكم عن النبيذ ، أي : في الظروف المعلومة . عن الأضاحي ، أي : عن أكلها فوق ثلاثة أيام . فكلوا ، أي : ما بدا لكم . ( 1 ) صحيح بغير هذا اللفظ ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل : وهو المُلائي ، وعطية : وهو ابن سعْد العوفي . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 287 / 1 من طريق غسان بن الربيع ، عن أبي إسرائيل ، به . ولفظه : " إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه " . وأخرجه عبدُ بن حميد في " المنتخب " ( 889 ) من طريق الحجاج بن أرطاة ، والبزار ( 2062 ) ( زوائد ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 251 / 7 من طريق مسعر ، كلاهما عن عطية ، به ، بلفظ : " إذا قاتل أحدكم أخاه ، فليتق وجهه " ، وهو لفظ ابن
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 430 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط