تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
11244 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ : بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ : فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي " « 1 » .
هامش
وفي الباب : عن عثمان بن عفان ، سلف برقم ( 448 ) . وعن رافع بن خديج ، سيرد 143 / 4 وفيه النسخ . وعن عتبان بن مالك ، سيرد 342 / 4 . وعن أبي بن كعب ، سيرد 115 / 5 وفيه النسخ . وعن أبي أيوب ، سيرد 416 / 5 . وسيأتي برقم ( 11308 ) ، ومطولًا برقم ( 11434 ) ، وانظر ( 11162 ) . قال السندي : قوله : " الماء " ، أي : وجوب الاغتسال بالماء " من الماء " ، أي : من خروج الماء المعهود ، لا بمجرد الجماع بلا إنزال ، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر ، ثم نسخ ، وقيل : هذا في الاحتلام . ( 1 ) حديث حسن ، بالطريق السالفة ( 11237 ) ، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن عمرو - وهو ابن أبي عمرو القرشي المخزومي أبو عثمان المدني مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب - ، من صغار التابعين ، وجل روايته عن التابعين ، ولم يذكروا من روايته عن الصحابة إلا أنس بن مالك ، وقد توفي في أول خلافة أبي جعفر ، يعني قرابة سنة 138 ه ، وتوفي أبو سعيد الخدري سنة 74 على الأكثر ، وبين وفاتيهما أربع وستون سنة ، فالظاهر أنه لم يسمع منه ، وقد قال فيه ابن سعد : كان صاحب مراسيل ، وقال الذهبي : حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح . قال الحافظ ابن حجر في قول الذهبي هذا : حق العبارة أن يحذف " العليا " . أبو سلمة : هو منصور بن سلمة الخزاعي ، وليث :