11165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ " « 1 » .
11166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ : " تَقْتُلُهُ « 2 » الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " « 3 » .
هامش
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف كسابقه . وأخرجه البزار ( 1441 ) ( زوائد ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد ، وقال : إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم نهى عنها ، وحرمها إلى يوم القيامة . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 264 / 4 ، وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح ! قلنا : زيد بن أبي الحكاري وهو العمي لم يرو له الشيخان ، وهو ضعيف . وقد سلف من حديث عبد اللَّه بن مسعود برقم ( 3986 ) ، وقد ذكرنا هناك أحاديث النهي عن المتعة ، وأنها منسوخة .
( 2 ) في ( ق ) : تقتلك .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، عكرمة من رجاله ، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين . شعبة : هو ابن الحجاج ، وخالد : هو ابن مهران الحذاء . وعكرمة : هو مولى ابن عباس . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 8547 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد .