9475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا " « 1 » .
9476 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمِيرِ : فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
" « 2 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهو مكرر الحديث ( 67 ) في مسند أبي بكر الصديق ، وسلف تخريجه هناك . وقد فاتنا هناك أن نحيله إلى هذا الموضع من مسند أبي هريرة . وانظر ما سلف برقم ( 8163 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح ، فمن رجال مسلم . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير .