يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَلْجَأَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَلْجَأَهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : " نَهَى عَنِ الزِّقَاقِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " نَهَى عَنِ الزِّقَاقِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْجَرِّ ، أَوِ الْفَخَّارِ - شَكَّ مُحَمَّدٌ - " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يزيد بن إبراهيم : هو التستري . وأخرجه مسلم ( 1992 ) ( 33 ) ، وأبو داود ( 3693 ) ، وأبو يعلى ( 6077 ) ، وابن حبان ( 5405 ) ، والدارقطني 258 / 4 ، والبيهقي 309 / 8 من طرق عن نوح بن قيس ، عن عبد اللَّه بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة وحده . ولفظه عند الدارقطني : " لا تشربوا في نقير ، ولا مقير ، ولادباء ، ولا حَنْتَم ، ولا مَزادَة ، ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر ، فإن خشي شدته فليصب عليه الماء " . قلنا : وزيادة : " فإن خشي شدته . . . الخ " تفرد بها أحمد بن المقدام عن نوح بن قيس عند الدارقطني . وأخرجه الطحاوي 226 / 4 من طريق هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة وحده .
وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 6837 ) من طريق علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نبيذ الجَر .
وأخرجه أيضا ( 6838 ) من طريق الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي ، عن ابن سيرين ، عن ابن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر . فجعله من كلام عمر .
وأخرجه الطيالسي ( 16 ) ، والنسائي أيضا ( 6840 ) من طريق سلمة بن كهيل ، عن أبي الحكم عمران بن الحارث ، سألت ابن عمر فحدثنا عن عمر : أن رسول