تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
9253 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيلَانَ ،
هامش
عبد اللَّه - ، وجهالة ذهيل - وهو ابن عوف بن شَماخ - ، والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن . عباد بن عباد : هو ابن حبيب بن المهلب البصري . وأخرجه ابن ماجة ( 2303 ) ، والبزار ( 1326 و 1327 و 2863 - كشف الأستار ) ، والبيهقي 360 / 9 و 361 من طرق عن الحجاج بن أرطاة ، بهذا الإسناد . ورواية البزار مختصرة : عن أبي هريرة أنه قال : قلت : يا رسول اللَّه ، ما يحل لأحدنا من مال أخيه ؟ قال : " يأكل ولا يحمل ، ويشرب ولا يحمل " . وأخرجه البيهقي 361 / 9 من طريق شريك ، عن حجاج بن أرطاة ، عن سليط ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يحل للرجل من مال أخيه ، قال : " يأكل حتى يشبعَ إن كان جائعاً ، ويشرب حتى يَرْوى " . قال البيهقي : شريك النخعي خالف في إسناده من مضى . قلنا : وشريك سيىء الحفظ . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سيأتي 7 / 3 - 8 مرفوعاً : " إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادِ : يا صاحبَ الحائط ، ثلاثا ، فإن أجابه ، وإلا فليأكل ، وإذا مَر أحدكم بإبلٍ ، فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادِ : يا صاحبَ الإبلِ ، أو يا راعي الإبل ، فإن أجابه ، وإلا فليشرب ، والضيافةُ ثلاثة أيام ، فما زاد فهو صدقة " . وإسناده صحيح . وعن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف ( 6683 ) ضمن حديث مطول ، سئل عن الثمار ، وما أخذ منها في أكمامها ، قال : " من أخذ بفمه ، ولم يتخذ خُبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرباً ونكالا " . وعن سمرة بن جندب عند أبي داود ( 2619 ) ، والترمذي ( 1296 ) ولفظه : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له ، فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها أحد ، فليصوت ثلاثاً ، فإن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد ، فليحتلب وليشرب ، ولا يحمل " . وإسناده صحيح
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 143 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط