فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " « 1 » .
8949 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو زُبَيْدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي طلحة - واسمه نعيم بن زياد الأنماري - فقد روى له أبو داود في " التفرد " ، والنسائي في " السنن " وهو ثقة . وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2816 ) و ( 2817 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 242 / 4 من طريق عبد اللَّه بن وهب وعبد اللَّه بن صالح ، كلاهما عن معاوية بن صالح ، بهذا الِإسناد . وفي الباب : عن عقبة بن عامر عند البخاري ( 2461 ) ، ومسلم ( 1727 ) ( 17 ) ، وسيأتي 149 / 4 . وعن المقدام بن معدي كرب ، سيأتي 130 / 4 . قوله : " فأصح محروماً " ، قال السندي : أي : ما ضَيفوه ، فله أن يأخذ من مال القوم . " بقدر قِراه " : بكسر قاف مقصوراً ، وبفتحها ممدوداً : ما يصنَع للضيف من طعام أو شراب . قيل : هذا إذا نزل بقوم من أهل النعْمة من سكان البوادي ، فعليهم الضيافة ، إذا وضع عليهم الِإمام ضيافةَ المسلم المار بهم ، أو هو في حق الضيف المضطر ، وكان في بَدْءِ الِإسلام ثم نسِخ ، وعند بعض أهل العلم : الضيافة واجبة على أهل البادية مطلقاً ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " فتح الباري " 108 / 5 و 533 / 10 .