تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " « 1 » . 8938 - وَقَالَ : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " « 2 » . 8939 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح كسابقه . وهو في " مسند الشافعي " 146 / 2 و 147 مقطعاً غير قوله : " ولا يبيع حاضر لبادٍ " ، وهو في " السنن المأثورة " له ( 262 ) ، وسلفت هذه القطعة برقم ( 7312 ) عن سفيان ، عن أبي الزناد . وأخرجه النسائي 256 / 7 عن قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، بهذا الِإسناد . وسيأتي بأطول مما هنا برقم ( 10004 ) عن إسحاق بن عيسى ، عن مالك ، وانظر ما سلف برقم ( 7248 ) . وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم ( 7858 ) من طريق الأعرج عن أبي هريرة . ( 2 ) إسناده صحيح كسابقه . وهو في " السنن المأثورة " للشافعي ( 245 ) . والحديث في " الموطأ " 674 / 2 ، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي ( 2586 ) ، والبخاري ( 2287 ) ، ومسلم ( 1564 ) ، وأبو داود ( 3345 ) ، والنسائي 317 / 7 ، وأبو يعلى ( 6298 ) و ( 6344 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2752 ) ، وابن حبان ( 5053 ) و ( 5090 ) ، والبيهقي 70 / 6 ، والبغوي ( 2152 ) . وسيأتي من طريق مالك برقم ( 10002 ) ، وسلف برقم ( 7336 ) عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد .