8905 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " اثْنَانِ هُمَا كُفْرٌ : النِّيَاحَةُ ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ " « 1 » .
8906 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا « 2 » أَمْلَحَ ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قَالَ :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر - وهو ابنُ عياش - فمن رجال البخاري . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 305 / 8 - 306 من طريق أحمد بن يونس ، عن أبي بكر بن عياش ، بهذا الِإسناد . وأخرجه ابن منده في " الِإيمان " ( 662 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، وبرقم ( 663 ) ، والبيهقي 63 / 4 من طريق أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش ، به .
وأخرجه ابن منده ( 661 ) من طريق عبد اللَّه بن يحيى بن ميسرة ، عن خلاد بن يحيى ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، به - ولفظه : " ثلاث لا يدعهن الناس : النياحة ، والطعن في الأنساب ، والعدوي : جرب بعير في إبل مئة ، فجربت ، فمن أعدى الأول ؟ " .
وعبد اللَّه بن يحيى مجهول . وسيأتي الحديث برقم ( 9690 ) و ( 10434 ) من طريق الأعمش ، وانظر ما سلف برقم ( 7560 ) . قوله : " كفر " ، قال السندي : أي : من عادات الكَفَرة .
( 2 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) : كبش ، وضبب عليها في ( عس ) .