تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
8726 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
[ الشعراء : 214 ] ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَعَمَّ وَخَصَّ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا مَعْشَرَ بَنِي
هامش
والثالث برقم ( 7324 ) . وأخرج القسم الرابع منه - وهو حق الِإبل - البخاري ( 2378 ) من طريق محمد بن فليح ، عن أبيه فليح بن سليمان ، بهذا الإسناد . وأخرج القسم نفسه ضمن حديثٍ البخاريُ ( 1402 ) ، والنسائي 23 / 5 - 25 من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . وأخرجه أيضاً مسلم ( 987 ) ( 24 ) ، وأبو داود ( 1659 ) ، والبيهقي 183 / 4 ، والبغوي ( 1562 ) من طريق زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة . رواية مسلم ضمن حديث . وفي باب حلب الإبل يوم ورودها الماء عن أبي سعيد الخدري ، سيأتي 14 / 3 . وعن جابر عند مسلم ( 988 ) ( 28 ) ، وسيأتي في " المسند " 321 / 3 . قوله : " ومن حق الِإبل أن تحلب على الماء " ، قال العيني في " عمدة القاري " 251 / 8 : أي : لتُسقى ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ، ولأن فيه الرفق على الماشية ، لأنه أهون لها ، وأوسع عليها ، وقال ابن بطال : يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق ، لا أن ذلك فرض ، وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء ، فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم ، قال : والحق حقان : فرض عين ، وغيره ، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق . وقال ابن التين : وقيل : كان هذا قبل فرض الزكاة .