تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
8496 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ عِسْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ " يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ « 1 » .
هامش
وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2282 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 104 ) ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 121 / 1 من طريق أبي حنيفة ، عن عطاء ، به ، مرفوعاً . وسيأتي برقم ( 9039 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فسأله عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة ، قال : يا أبا عبد الرحمن ، وما العاهة ؟ قال : طلوع الثريا . وقد سلف في مسنده برقم ( 5012 ) . وروى مالك في " موطئه " 619 / 2 عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت : أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا . وعلقه البخاري بإثر الحديث ( 2193 ) . العاهة : العيب والآفة . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 395 / 4 : النجم : هو الثريا ، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف ، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار ، فالمعتبر في الحقيقة النضح ، وطلوع النجم علامة له . وذكر الإمام الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 57 / 6 أن ذلك يكون في شهر أيار ، في الثاني عشر منه . تنبيه : ذكر الحافظ في " الفتح " 395 / 4 أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود ، ويغلب على ظننا أنه سبن قلم منه رحمه اللَّه ، إذ لم نعثر عليه في " سننه " بعد البحث والتحري ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف عِسْل - وهو ابن سفيان - حماد : هو ابن سلمة . وقد سلف الحديث برقم ( 7934 ) .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 193 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط