7513 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ - أَوْ مَعَ « 1 » كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ « 2 » - وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ " « 3 » .
هامش
وقد سلف الحديث برقم ( 7138 ) من طريق الحسن البصري ، عن أبي هريرة بذكر الغسل يوم الجمعة بدل ركعتي الضحى ، واستوفينا الكلام عليه هناك وله شاهد من حديث أبي ذر سيأتي 173 / 5 وآخر من حديث أبي الدرداء سيأتي 440 / 6 .
( 1 ) في ( ظ 3 ) : ومع .
( 2 ) المثبت من ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وفي ( م ) وباقي النسخ : سواك ، دون باء .
( 3 ) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - فهو حسن الحديث ، خرج له البخاري مقرونا ومسلم متابعة ، وأصحاب السنن ، لكن وقع لأبي عبيدة وهم فيه ، إذ
قال : " عند كل صلاة بوضوء " .
فقد خالفه كل من رواه
عن محمد بن عمرو ، فقالوا فيه : " عند كل صلاة بسواك " .
وهذا هو الصواب الموافق للروايات المتعددة عن أبي هريرة ، وروي بمثل حديث أبي عبيدة هذا من طريق أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وأبو معشر - وهو نجيح بن عبد الرحمن - ضعيف ، انظر التعليق على الحديث ( 7412 ) . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3042 ) من طريق إسماعيل بن جعفر ، والطحاوي 44 / 1
من طريق أنس بن عياض ، كلاهما عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد ، مختصرا بلفظ : " لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
وسيأتي بهذا اللفظ برقم ( 7853 ) و ( 9180 ) من طريق عبدة بن سليمان ،