7263 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ،
هامش
وأخرجه الشافعي 29 / 2 - 30 ، والحميدي ( 1085 ) ، وابن أبي شيبة 415 / 4 ، ومسلم ( 1458 ) ، والنسائي 180 / 6 ، والبيهقي 402 / 7 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ( 2235 ) ، وابن ماجة ( 2006 ) ، والترمذي ( 1157 ) ، والبيهقي 412 / 7 من طريق سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد وحده ، به . وسيأتي برقم ( 7763 ) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة . وانظر ( 9003 ) و ( 10386 ) و ( 10387 ) . وفي الباب : عن عمر ، سلف برقم ( 173 ) ، وعن عثمان برقم ( 416 ) ، وعن علي برقم ( 820 ) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو برقم ( 6681 ) . وعن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وعائشة ، ستأتي في " المسند " على التوالي 186 / 4 و 267 / 5 و 326 - 327 و 37 / 6 . وعن ابن مسعود عند النسائي 181 / 6 ، وصححه ابن حبان ( 4104 ) . قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، قال النووي في " شرح مسلم " 37 / 10 : قال العلماء : العاهر : الزاني ، وعهر : زنى ، وعهرت : زنت ، والعهر : الزنا ، ومعنى " له الحجر " ، أي : له الخيبة ، ولا حق له في الولد ، ، وعادة العرب أن تقول : له الحجر ، وبفيه الأثلب ، وهو التراب ، ونحو ذلك ، يريدون : ليس له إلا الخيبة . وقيل : المراد بالحجر هنا : أنه يرجم بالحجارة ، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم المحصن خاصة ، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه ، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه . وأما
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الولد للفراش " .
فمعناه : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه ، لحقه الولد ، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقا له في الشبه ، أم مخالفا ، ومدة إمكانه كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما .