7077 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ
هامش
وقد عنعن ، وهو مدلس . وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في " الموطأ " 42 / 1 ، والشافعي في " المسند " 34 / 1 ، وأبي داود ( 181 ) ، والترمذي ( 82 ) ، وابن حبان ( 1112 ) ، وسيرد 406 / 6 ، 407 . وآخر من حديث أبي هريرة ، هو عند الشافعي في " الأم " 19 / 1 ، وابن حبان ( 1118 ) بإسناد حسن ، سيرد ( 8404 ) و ( 8405 ) . وثالث من حديث زيد بن خالد ، سيرد 194 / 5 ، وسنده حسن . ويعارضه حديثُ طلق بن علي ،
قال : سُئل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مس الذكر ، فقال : " ما هو إلا بضعة من جسدك " .
وسيرد 23 / 4 بإسناد قوي . وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك ، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد اللَّه بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية ، وجاء في " صحيح ابن خزيمة " 22 / 1 : باب استحباب الوضوء من مس الذكر ، وذكر حديث بسرة ، ثم أسند عن الإمام مالك قوله : أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه . ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من مس الذكر : أستحبه ولا أوجبه . وانظر " نصب الراية " 54 / 1 - 70 ، و " الاعتبار " للحازمي ص 39 - 46 ، و " البناية في شرح الهداية " 235 / 1 - 243 .