6971 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : فُلَانٌ ابْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا دِعَاوَةَ « 1 » فِي الْإِسْلَامِ " « 2 » .
6972 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ ، فَقَالَ : " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا " « 3 » .
6973 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ يَعْنِي السَّهْمِيَّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ
هامش
وقسم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح سلف برقم ( 6681 ) . وقسم تكافؤ دماء المؤمنين سلف برقم ( 6692 ) . وقسم النهي عن قتل المؤمن بالكافر سلف برقم ( 6662 ) .
( 1 ) في هامش ( س ) و ( ص ) و ( ق ) : لا دعْوة .
( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن ، عمران القطان : هو عمران بن داور ، وعامر الأحول : هو عامر بن عبد الواحد . وهو قطعة من حديث الفتح أورده مطولًا برقم ( 6681 ) . والدعاوة ويُقال : الدعوة ، قال ابنُ الأثير : الدعْوةُ في النسب - بالكسر - هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يفعلونه ، فنُهي عنه ، وجُعل الولد للفراش .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير ، فمن رجال مسلم . عبد الملك بن عمرو : هو أبو عامر العقدي . وهو مكرر ( 6513 ) و ( 6931 ) .