6682 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : " جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ " « 1 » .
هامش
فظن أن الضمير يعود على اللَّه ، فأبدل المكني بالاسم المظهر ، فقال : إن اللَّه خلق آدم على صورة الرحمن . وقد ذكر البيهقي في " السنن " 60 / 6 - 61 من طريق أبي العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( يعني في هذا الحديث ) : سمعناه وليس بثابتٍ فيلزمُنا أن نقول به ، والقرآنُ يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، وقال في " مختصر البويطي والربيع " : قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، كما قيل : ليس لها أن تصم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعل فصومها جائز ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت ، فجائز ، وقد أعتقت ميمونة رضي اللَّه عنها قبل أن يعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن كان قاله - أدب واختيار لها . قال البيهقي : الطريقُ في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا ، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً ، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه اللَّه دلالة على نفي تصرفها في مالها دون الزوج ، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار . وانظر لزاماً " الأم " للشافعي 216 / 3 ، و " شرح معاني الآثار " للطحاوي 351 / 4 - 354 .
( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف . حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس ، وقد عنعن . وأخرجه ابنُ أبي شيبة 458 / 2 و 166 / 14 - 167 عن أبي خالد الأحمر ، عن حجاج ، بهذا الإسناد .