. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
263 / 4 - 264 ، وقال : وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف . وعن عكرمة مرسلًا عند عبد الرزاق ( 10766 ) . وعن عيسى بن طلحة مرسلًا عند أبي داود في " مراسيله " ( 208 ) . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا عند عبد الرزاق ( 10754 ) . وقوله : " لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها " : أخرجه أبو داود ( 3547 ) ، والنسائي في " المجتبى " 65 / 5 و 278 / 6 ، والبيهقي في " السنن " 60 / 6 من طريق خالد بن الحارث ، والنسائي في " المجتبى " 278 / 6 من طريق يزيد بن زريع ، كلاهما عن حسين المعلم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2267 ) من طريق حبيب المعلم ، وابن ماجة ( 2388 ) من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب ، به . وسيرد برقم ( 6727 ) و ( 6728 ) و ( 7058 ) . وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت ، سيرد 327 / 5 . وآخر ضعيف أيضا من حديث كعب بن مالك عند ابن ماجة ( 2389 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 351 / 4 . وقوله : " لا يجوز لامرأة عطية " ، قال السندي : في حاشيته على " المجتبى " 66 / 5 : أي : من مال الزوج ، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور . قلنا : لكن لفظ الرواية الآتية برقم ( 7058 )
وهو : " لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها " .
يدل على أن الكلام في مالها لا في ماله كما قال السندي : ، وقد أخذ به مالك فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر أهل العلم محمول على حسن العشرة ، واستطابة نفس الزوج ، إذ يجوز للمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن ، وهو قول عامة أهل العلم . قلنا : يغلب على الظن أن زيادة : " في مالها " مدرجة من بعض الرواة ، ظن أن
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها " .
أن هذه العطية من مالها ، كما التبس على بعض الرواة الأمرُ في حديث : " إن اللَّه خلق آدم على صورته "