أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : " إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا " « 1 » .
6617 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَظُلْمَنَا ، وَهَزْلَنَا ، وَجِدَّنَا ، وَعَمْدَنَا ، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، علتُه عريفُ بنُ سريع ، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه غير توبة بن نمر ، ورشدين - وهو ابن سعد - ضعيف . وأخرجه البخاري في " تاريخه " 156 / 2 عن أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، بهذا الإسناد . وقصةُ حمل عمر على فرس صحيحة ، تقدمت من حديثه بالأرقام ( 166 ) و ( 258 ) و ( 281 ) ، ومن حديث ابنه عبد اللَّه في مواضع آخرها برقم ( 5796 ) . قال السندي : قوله : قد أوقفه : أي : حبسه للبيع . فأمضها : من الإمضاء ، أي : بعدم العود فيها ولو بالشراء ، فأخذ منه أنه لا يجوز أو لا يحسنُ العود فيها بالإرث أيضاً ، وهذا استنباط منه رضي اللَّه تعالى عنه ، ومنشفه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب ، وإلا
: فقد جاء أن امرأة قالت : يا رسول اللَّه : إني كنت تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وجب أجرُك ، وردها عليك الميراثُ " .
- قلنا : سيرد هذا الحديث من رواية ابن عمرو نفسه برقم ( 6731 ) - وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره ، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنع من الآخر . واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وحيي بن عبد اللَّه ، وهو المعافري . وأورده الهيثمي في " المجمع " 172 / 10 ، ونسبه إلى أحمد والطبراني وحسن إسنادهما !