تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
6392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؟ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَرَ بِهَا ، وَقَالَ : " أَحَلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " « 1 » قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى ، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى " « 2 » . 6393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ مَشَيْتُ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وانظر ( 4822 ) و ( 5068 ) و ( 5700 ) و ( 6240 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو موصول بالإسناد الذي قبله . قال السندي : قوله : تامة تُقْضى : على بناء المفعول ، أي : تُفعل وتؤدّى ، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا ، بل هو كما في قوله تعالى :فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُالآية . قلنا : وقوله : عمل بها رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤيده حديث أنس عند البخاري ( 1780 ) : اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته : عمرته من الحديبية ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ، وعمرة مع حجته . وانظر ( 5700 ) و ( 6240 ) .