تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 3054 ) . وأخرجه الحاكم 230 / 1 من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، به ، ولفظه : نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى ، . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود ( 992 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 135 / 2 عن أحمد بن محمد بن شبويه ، وأخرجه البيهقي أيضاً في " السنن " 135 / 2 من طريق أحمد بن يوسف السلمي ، كلاهما عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، ولفظه : نهى إن يعتمد الرجل على يده في الصلاة . قال البيهقي : هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق . وأخرجه أبو داود ( 992 ) أيضاً ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 135 / 2 عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، به ، ولفظه : نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده ، وذكره في باب الرفع من السجود . وأخرجه أبو داود ( 992 ) أيضا ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 135 / 2 عن محمد بن عبد الملك الغزال ، عن عبد الرزاق ، به . ولفظه : نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . قلنا : رواية أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الِإمام احمد ، وإن كانت رواية الِإمام أحمد أبين كما قال البيهقي ، وقد أخطأ ابنُ رافع ، فظن أن الحديثَ في الاعتماد في الرفع من السجود ، فوضعه في ذلك الباب ، كما حكاه أبو داود . وذكر البيهقي في " السنن " 135 / 2 إن رواية محمد بن عبد الملك وهم ، ورواية أحمد هي الصواب . وقد تعقبه ابنُ التركماني في " الجوهر النقي " ، فقال : إن عبد الملك الغزال حافظ ، وثقه النسائي ، وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه ، وأن الصحيح رواية
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 417 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط