عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ " « 1 » .
6316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا ، فَاجْتَمَعَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ " فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا : مَا صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : " يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسماعيل بن أمية : هو ابن عمرو بن سعيد الأموي . وقد سلف برقم ( 4744 ) . قوله : " حتى نقتل الكلب للمرية " بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء : تصغير المرأة ، أي : لو مر بنا امرأة من أهل البادية معها كلب لها نقتله مع حاجتها إلى ذلك الكلب ، وكان هذا الأمر في أول الأمر ، ثم نسخ - قاله السندي - .
( 2 ) إسناده ضعيف لجهالة النجراني ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو إسحاق : هو السبيعي . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 14320 ) ، بهذا الِإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3467 ) ، وابن عدي في " الكامل " 2756 / 7 ، والبيهقي 24 / 6 من طريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، به .