6218 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ " « 1 » .
هامش
( 6030 ) من طريق محمد بن فضيل ، عن ليث ، وهو ابن أبي سليم ، عن سعيد بن عامر ، عن ابن عمر ، مرفوعاً بنحوه . وهذا أيضاً إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُليم .
وأخرجه ابنُ ماجة ( 3431 ) من طريق بقية بن الوليد ، عن مسلم بن عبد اللَّه ، عن زياد بن عبد اللَّه ، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهانا رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة . .
وهذا إسناد ضعيف ، بقية يُدلس تدليس التسوية ، وهو شر أنواع التدليس ، وقد عنعن ، وزياد بن عبد اللَّه مجهول . وقد أشار إليه الحافظ في " الفتح " 77 / 10 ، وقال : إن كان محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه . قوله : " لا تشربوا الكرع " ، قال السندي : قال عياض : الكرع في الحوض بسكون الراء إذا شرب بفيه ، وقال ابن دريد : إنما ذلك إذا حاضه فشرب منه بفيه ، ونصبه على المصدر لأنه نوع من الشرب . ولعل النهي للتنزيه لمراعاة صلاح البدن ، وليس لمعنى ديني ، ولهذا
جاء : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل من الأنصار : " إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا " ، .
فقوله ذلك كان لبيان الجواز ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي ، علي بن إسحاق شيخ الِإمام أحمد ، روى له الترمذي ، وهو ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن عجلان ، فقد روى له مسلم متابعة ، وهو صدوق ينزل عن رتبة الصحيح . عبد اللَّه : هو ابن المبارك .