لَقَدْ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً وَنِصْفًا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِنَّهُ ضَبٌّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، أَوْ كُلُوا فَلَا بَأْسَ " قَالَ : فَكَفَّ « 1 » . قَالَ « 2 » : فَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي " « 3 » .
6214 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " « 4 » .
6215 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ « 5 » بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) : وكفّ .
( 2 ) قوله : " قال " من هامش ( س ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن أبي بكير : هو الكرماني ، وشعبة : هو ابن الحجاج ، وتوبة : هو العنبري ، والشعبي : هو عامر بن شراحيل . وهو مكرر ( 5565 ) ، وانظر ( 4497 ) .
( 4 ) هو مكرر ( 5339 ) سنداً ومتناً .
( 5 ) في ( ق ) و ( ظ 1 ) زيادة : " الجمحي " قبل سعيد ، وهي نسخة في هامش