تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ « 1 » . 6061 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ « 2 » أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ ، قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ « 3 » لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا " ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1412 ) ، والترمذي ( 1292 ) ، والنسائي - مقطعاً - 70 / 6 و 258 / 7 من طريقين ، عن ليث ، بهذا الِإسناد . قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد سلف برقم ( 4722 ) ، وانظر ( 4531 ) . ( 2 ) في ( ظ 1 ) : فإذا . ( 3 ) في ( س ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) و ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : فقال . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 5332 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 1 ) ، وأبو داود ( 2180 ) ،
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 242 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط